ويوضح الافتاء حكم زكاة الأموال المحفوظة في البنك التي اكتملت النصاب
كشفت دار الافتاء المصرية ، اليوم ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، حكم الأموال التي يتم توفيرها في البنك.
مشيراً إلى أنه إذا بلغ المال المدخر في البنك النصاب القانوني للمال الذي تجب فيه الزكاة وهو يقدر بـ 85 جراماً من الذهب عيار 21 ، وقد مضى عليه سنة قمرية كاملة وهو زائد. من حاجة المالك الضرورية ، فتجب الزكاة بنسبة 2.5٪.
وكانت دار الافتاء قد تلقت سؤالا: “عندي مبلغ يستحق الزكاة عليه ، وأودعته في البنك لشراء شقة أعيش فيها أنا وزوجي وأولادي ، وهذا يستحق. من الوضع الاجتماعي لزوجي ، مع العلم أن راتب زوجي لا يكفي الأسرة حتى نهاية الشهر في حاجات عادية جدًا ، فهل يجب أن أدفع الزكاة على هذا المال بنسبة عُشر الأرباح ، أم كانت زكاة؟ على كامل المبلغ بنسبة 2.5٪؟
فأجابت: من شروط وجوب الزكاة على المال الذي بلغ النصاب ومضى عليه الحول: أن تكون أكثر من الحاجة الأصلية ، فلا يجوز للمال المعد لشراء الحاجة الأصلية. الزكاة ؛ لأن صاحبها حينئذ لا يستغنى عنها ، بل هي من ضرورات الحاجة للبقاء وقوة البدن ، وإيجاد المسكن الجاهز يعتبر من حاجاته المهمة ، والله تعالى. يقول: {ويسألونك ماذا ينفقون. [البقرة: 219]ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صدقة إلا من يكتفي بنفسه”. رواه أحمد ، وذكر الفقهاء الحنفية أن المال المعد للحاجات الأساسية لا زكاة فيه.
اقرأ أيضًا:
“استمع إلى الكلمات لأن ربنا يحبك.” دار الافتاء توجه النصائح للآباء
مفتي الجمهورية: الفتوى في دار الإفتاء صمام الأمان للعالم .. وأصبحنا بيت الخبرة المتراكمة عبر التاريخ
دار الافتاء تطلق برنامج إذاعي على “راديو مصر” لنشر الوعي بالدين الحنيف وحماية الأسرة والمجتمع
دار الإفتاء واضح: الفوائد البنكية حلال .. وليست ربا
0 التعليقات