أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال: ما حكم من أقسم لله زوراً أنه فعل شيئاً لم يفعله؟
وذكر المركز في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من وقع في هذه الذنب العظيم الذي يقسم بالله زوراً عليه أن يبادر بالتوبة الصادقة والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى ، وهذا القسم. يسمى اليمين الباطل والفجور والفجور. أي: أن يغمس صاحبه في المعصية والنار ، وفيه قال سيدنا رسول الله: من سكنه الحق استحق مالاً وهو فيه وهو فاسق. والله وأيمانهم ثمن زهيد ، ولهم عذاب أليم. [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]
وأضاف مركز الأزهر العالمي للإفتاء الإلكتروني: لا كفارة للحلف عند جمهور الفقهاء ، بل تجب عليها التوبة النصوح ، من ترك المعصية ، وندم عليها ، وعزم على عدم العودة. عليها ، ورد الحق لأصحابها ؛ لما تحويه من تهديد شديد ، إلا أن الفقهاء الشافعيون ملزمون بالتكفير عن الحنث بالتوبة ، والجمع بين التوبة والكفارة أسلم وأسلم.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسسهم ، فمن عجز عن صيام ثلاثة أيام.
0 التعليقات